مرسوم تنفيذي رقم 03-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-375 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة الأغواط"
المادة 2
"محضنة الأغواط " هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.