المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الاعتمادات المخصصة (دج) الأجور ولواحقها... 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .......... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 500.000 700.000 مجموع القسم الرابع 11.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 2.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الرابع 2.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 22.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.900.000