المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 1.000.000 500.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول "أ" (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – دراسات. 5.500.000 مجموع القسم السابع 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية المساهمة رقم الأبواب لمركز الإعلام المالي والاقتصادي. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.500.000 الجدول الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات... 9.000.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 9.500.000 مجموع القسم الرابع 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000