مرسوم تنفيذي رقم 03-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. 13
المادة 2
يستبعد منح العلاوة الشهرية للمردودية الاستفادة من أية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.