مرسوم تنفيذي رقم 03-342
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى