المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 40.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.440.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 100.000 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 170.000.000 مجموع القسم السابع 170.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.... 240.000 مجموع القسم السابع 240.000 مجموع العنوان الثالث 183.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 183.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 183.280.000 16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مراسيم