مرسوم تنفيذي رقم 03-32 · ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-32 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 190

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.