مرسوم تنفيذي رقم 03-32
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-32 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 190
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وثلاثين مليونا وستمائة وأربعة وخمسين ألف دينار (630.654.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.