المادة 6
يشرف على المفتشية العامة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين يكلفون بما يأتي :
متابعة مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- اقتراح كل تدبير على الوزير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- مراقبة كيفيات تنفيذ الأجهزة المرتبطة بترقية ودعم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية وفي طلبها لتنفيذ مهمتهم ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.