مرسوم تنفيذي رقم 03-298
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17
المادة 5
تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى الوزير.
ترسل المفتشية العامة حصيلة سنوية لنشاطاتها إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.