مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 18
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها.