الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 14
يتغير مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو الوطني.
ويمكن أن يستعين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10% من كلفة الاستثمار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي