مرسوم تنفيذي رقم 03-283
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب 25
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى