مرسوم تنفيذي رقم 03-283
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب 25
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 46–04" تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".