المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم... 9.690.000 مجموع القسم السادس 9.690.000 مجموع العنوان الثالث 9.690.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.690.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث 27 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الدفع الجزافي. 352.224.000 مجموع القسم السابع 352.224.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 352.224.000 الجزئي الثالث 352.224.000 مجموع الفرع الأول 361.914.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 361.914.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات...
الاعتمادات المخصصة (دج) 9.690.000 مجموع القسم الرابع 9.690.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.
الاعتمادات المخصصة (دج) 104.000.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 248.224.000 مجموع القسم السادس 352.224.000 مجموع العنوان الثالث 361.914.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 361.914.000 مجموع الفرع الأول 361.914.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 361.914.000