مرسوم تنفيذي رقم 03-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-25 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 159
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف دينار (1.725.805.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.