مرسوم تنفيذي رقم 03-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-216 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.