المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات. 75.000.000 مجموع القسم الرابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.000.000 2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات ......... 108.000.000 مجموع القسم الرابع 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 108.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 108.000.000 مجموع الفرع الثاني 183.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 183.000.000