مرسوم تنفيذي رقم 03-193
مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 3 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات 7 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم 9 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية 13 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.