مرسوم تنفيذي رقم 03-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة"، رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شرق ( م ش ر) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق"
(الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 183,4 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.