مرسوم تنفيذي رقم 03-182
· ج.ر عدد 28 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.