مرسوم تنفيذي رقم 03-182
· ج.ر عدد 28 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة"، رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف (الفحمي)"
الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 226 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية