مرسوم تنفيذي رقم 03-180
· ج.ر عدد 28 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.