الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 274
7 : يكلّف البصاراتيون النظاراتيون رؤساء الفرق، تحت سلطة المسؤول السلمي، بتنظيم عمل فرقة شبه طبية متكونة من أربعة (4) إلى عشرة
(10) أعضاء وتنسيقها وتقييمها.
وبهذه الصفة :
يكلفون بتنسيق النشاطات المرتبطة بميدان اختصاصهم مع المستخدمين الطبيين العاملين بالوحدات، يسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م يقومون بتنظيم زيارات طبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدات بالعتاد والمنتوجات واللواحق الضرورية لسيرها الحسن،
- يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة بالمصلحة وعلى صيانتها والحفاظ عليها، يساهمون في تحسين مستوى المستخدمين الممارسين، يقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين.