مرسوم تنفيذي رقم 03-174
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين
الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 274
8 : يعيّن البصاراتيون النظاراتيون رؤساء الفرق من بين البصاراتيين النظاراتيين الحائزين شهادة دولة الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة".