مرسوم تنفيذي رقم 03-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-15 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 85
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة عشرة مليارا ومائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دينار (19.115.932.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.