المادة 3
يقع إقليم الحظيرة في ولاية النعامة ويتموقع في بلديات عين الصفراء وتيوت. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وتعين حدود الحظيرة كما يأتي :
- حد جنوبي يمثله منحنى ألف ومائان (1200) مترا تبعا للرسم : عين بودنة على أربعة (4) كلم من الشمال الغربي لعين الصفراء ، عين البيضاء على خمسة (5) كلم من الشمال الشرقي لعين الصفراء، تيلولا، حاسي مدان ارتفاع القمة ألف ومائتان وستة وعشرون (1226) مترا، تم تغيير الاتجاه نحو الشمال، شمال غرب بمحاذاة الدرب الذي يمر بجبل عيسى نحو ميكاليس إلى غاية المنحنى ذي المستوى ألف وأربعمائة وخمسون (1450) مترا والذي تواصل فيه الدرب نحو أربعة (4) كيلومترات في اتجاه الشمال، شمال غرب
- حد شمالي يمثله منحنى ألف وأربعمائة (1400) مترا حسب الرسم : عين بودامة، شمال حاسي بوغلبة، ارتفاع القمة ألف وأربعمائة وثمانية عشر (1418) مترا، شمال قور العمور وارتفاع القمة ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون (1327) مترا بحوالي اثنين
(2) كلم جنوب شرق ميكاليس،
- حد غربي تمثله السكة الحديدية التي تربط عين الصفراء بالنعامة)،
– حد شرقي يمثله الطريق الوطني رقم 47 .