مرسوم تنفيذي رقم 03-148
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف جبل عيسى (ولاية النعامة المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وذو الحدود المبينة في المادة 3 أدناه ، حظيرة وطنية.