مرسوم تنفيذي رقم 03-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-14 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 79
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة وثلاثين ألف دينار (7.678.136.000 دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.