مرسوم تنفيذي رقم 03-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
المادة 5
يتولّى وزير التشغيل والتضامن الوطني، ما يأتي :
- يساهم، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع.