مرسوم تنفيذي رقم 03-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
المادة 4
يبادر وزير التشغيل والتضامن الوطني بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ويضعها.
ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.