مرسوم تنفيذي رقم 03-106
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-106 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 22
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس