مرسوم تنفيذي رقم 02-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 7
تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.