المادة 6
يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( الوثيقة رقم 3 ) ، يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية
- نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها.