مرسوم تنفيذي رقم 02-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 5
عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه.