مرسوم تنفيذي رقم 02-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 12
المادة الأولى
تنشأ ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2000-2001 مؤسسات التعليم الثانوي الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم.