المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 334.000 مجموع القسم الرابع 334.000 مجموع العنوان الثالث 334.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب التكوين.
– الرواتب المسبقة - نفقات | 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 634.000 مجموع الفرع الأول 634.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 634.000