مرسوم تنفيذي رقم 02-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-461 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة. 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (634.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34 – 01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".