مرسوم تنفيذي رقم 02-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-461 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (634.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.