مرسوم تنفيذي رقم 02-457

مرسوم تنفيذي رقم 02-457 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.