مرسوم تنفيذي رقم 02-44
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-44 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد.