المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد ....النفقات... 19.000.000 100.000 مجموع القسم الرابع 19.100.000 مجموع العنوان الثالث 19.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.100.000 مجموع الفرع الأول 19.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.100.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين 13 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 10.100.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 العنوان الثالث 12.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة تسديد ...النفقات ... 1.000.000 14-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 7.000.000 الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الفرع الأول 19.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.100.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية