مرسوم تنفيذي رقم 02-431
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "ديميتا الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة 239)
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلّف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.