مرسوم تنفيذي رقم 02-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة : 239). 25
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه .