مرسوم تنفيذي رقم 02-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة : 239). 25
المادة 6
تلحق تقديرات الإنتاج الغاز الرطب، الغاز الجاف، المكثفات، وغاز البترول المميع بهذا المرسوم ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله.
يجب أن يخضع أي تعديل لمخطط التطوير مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.