مرسوم تنفيذي رقم 02-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة : 239). 25
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.