مرسوم تنفيذي رقم 02-429
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-429 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل "أسكارين قلتة – الخزان الأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت"(الكتلة:239). 23
المادة 6
تلحق تقديرات الإنتاج الغاز الرطب، الغاز الجاف، المكثفات، وغاز البترول المميع بهذا المرسوم ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله.
يجب أن يخضع أي تعديل لمخطط التطوير مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.