المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية – الألبسة. 23 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في سنة 2002.
علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) 150.000 750.000 80.000 مجموع القسم الرابع 980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.180.000 مجموع الفرع الأول 2.180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.180.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات... 2.180.000 مجموع القسم الرابع 2.180.000 مجموع العنوان الثالث 2.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.180.000 مجموع