المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية – عمل التوعية.
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع 2.600.000 القسم الثالث 2.600.000 مجموع العنوان الرابع 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.800.000 مجموع الفرع الأول 7.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.800.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 300.000 3.300.000 200.000 مجموع القسم الرابع 7.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.800.000 مجموع الفرع الأول 7.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.800.000