المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات...... 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 14.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 24.000.000 الاعتمادات المخصصة 24.000.000