مرسوم تنفيذي رقم 02-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
المادة 8
الأعمال المنجزة في إطار اللجنة أو لحسابها ملك للدولة دون سواها. ولا يمكن استغلالها استغلالا آخر إلا بموجب ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام.